شرح كلام المؤلف

هل يضمن الملتقط اللقطة إذا تلفت

فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ، فَوَصَفَهُ، دَفَعَهُ إِلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ (1)، وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا يَحْتَاجُ إِلىَ مُؤنَةٍ (2)، أَوْ شَيْئًا يَخْشَى تَلَفَهُ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=عنده لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا إذا كانت اللقطة فيها ضرر على صاحبها فله أن يتصرف فيها.

مثال ذلك: لو كانت اللقطة من الأشياء التي لا تبقى مثل الأشياء التي تفسد فهنا يتصرف فيها بالبيع ويحفظ الثمن، وإن كانت من الأشياء التي تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها أضعافاً مضاعفة، كما لو وجد شاة فهنا يبيعها وإن كان لم يملكها لأن بقاءها ضرر على صاحبها.

وسيأتي كلام المؤلف قريباً - إن شاء الله -.

قوله «فمتى جاء طالبه، فوصفه، دفعه إليه أو مثله، إن كان قد هلك»

(1) قوله «فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ، فَوَصَفَهُ، دَفَعَهُ إِلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ، إِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ»: أي متى جاء صاحب اللقطة بعد تمام الحول فوصفها فوافق الوصف اللقطة لزم الملتقط أن يردها إليه إن كانت اللقطة موجودة بعينها، أو يدفع ثمنها إذا لم تكن موجودة عنده، وكانت من ذوات المثل، أو دفع قيمتها إن لم يكن لها مثل وذلك لأنها وديعة عنده، هذا إذا كان الهلاك والإتلاف بسبب تفريطه.

أما إذا تلفت بغير تفريط فقد سبق أن القول الصحيح أنه لا ضمان عليه، ودليل ما ذكره المؤلف حديث زيد بن خالد «فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْه» (?).

قوله «وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة»

(2) قوله «وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا يَحْتَاجُ إِلىَ مُؤنَةٍ»: كعلف أو سقي ونحو ذلك.

قوله «أو شيئا يخشى تلفه»

(3) قوله «أَوْ شَيْئًا يَخْشَى تَلَفَهُ»: كالفواكه والخضروات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015