ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
(1) قوله «بَابُ اللُّقَطَةِ»: اللقطة في اللغة: هي الشيء الملتقط، أي المأخوذ من الأرض، قال تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً .. } (?).
أما في الاصطلاح: فهي «مال أو ما في حكمه» وجد في مكان غير مملوك ولم يعرف مستحقه.
- الفائدة الأولى: في حكم اللقطة:
اتفق الفقهاء على جواز الالتقاط في الجملة، لكنهم اختلفوا فيما هو الأفضل والأولى، هل الأفضل الالتقاط أم الأولى تركه؟
ذهب الحنفية (?)، والشافعية (?) إلى أنه إذا خاف عليها الضيعة لو تركها فأخذها لصاحبها أفضل من تركها لما فيه من حفظ مال المسلم.
وذهب مالك (?) إلى كراهية الالتقاط، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر.
وقال الإمام أحمد (?) الأفضل ترك الالتقاط لأن في أخذها تعريضاً لنفسه لأكل الحرام وتضييعاً للواجب من تعريفها فكان تركه أولى وأسلم.
وقال ابن هبيرة والذي أرى أنه إذا أخذها ناوياً بأخذها حفظها لصاحبها =