شرح كلام المؤلف مع ذكر دليله

إذا لم يتفق الطرفان في الجعل واختلفا في ذلك

شرح كلام المؤلف

وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِهِ (1)، وَلَوْ قَالَ: بِعْ هَذَا بِعَشَرَةٍ، فَمَا زَادَ، فَلَكَ، صَحَّ (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ويجوز التوكيل بجعل وبغيره»

(1) قوله «وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِهِ»: هذا بالاتفاق بين الفقهاء، فالوكالة يجوز فيها الأمران: أن تكون بجعل أو بدون جعل، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمران، فقد وكل أنيساً في إقامة الحد، وعروة بن الجعد في شراء شاة، وعمرو بن أمية الضمري وأبا رافع في قبول النكاح، كل هؤلاء وكلهم بلا جعل، أما ما كان بجعل فقد كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم جعلاً، ولهذا قال له ابنا عمه - صلى الله عليه وسلم - «قَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّىَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّى النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ» (?) يعنيان العمالة على الأجرة، فمتى اتفق الوكيل والموكل على الجعل وغيره وجب ذلك اتفاقاً، أما إذا لم يتفقا على الجعل واختلفا في ذلك؟

نقول: إذا لم يتفق الطرفان على الجعل فإن الوكيل لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون ممن لا يعمل بالجعل فتكون الوكالة هنا تبرعاً لأن الأصل فيها ذلك، فإذا لم يشترط الأجرة حمل على الأصل.

الحالة الثانية: أن يكون الوكيل من أصحاب المهن الذين يعملون بالجعل كالسمسار والدلال ونحوه فهنا يستحق الوكيل الجعل ولو لم يتفقا عليه وقت التعاقد ويكون له جعل المثل.

قوله «ولو قال: بع هذا بعشرة، فما زاد، فلك، صح»

(2) قوله «وَلَوْ قَالَ: بِعْ هَذَا بِعَشَرَةٍ، فَمَا زَادَ، فَلَكَ، صَحَّ»: وله الزيادة لكن هل يلزم أن يخبر الموكل بثمن البيع؟

نقول لا يلزم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015