شرح كلام المؤلف

ذكر الدليل على ما ذكره

وَيَجُوْزُ اقْتِضَاءُ الذَّهَبِ عَنِ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ عَنِ الذَّهَبِ إِذَا أَخَذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، وَتَقَابَضَا فِيْ الْمَجْلِسِ (1)، وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ حَقٌّ لا يَعْلَمُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ، جَازَ (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق، والورق عن الذهب، إذا أخذها بسعر يومها، وتقابضا في المجلس»

(1) قوله «وَيَجُوْزُ اقْتِضَاءُ الذَّهَبِ عَنِ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ عَنِ الذَّهَبِ إِذَا أَخَذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، وَتَقَابَضَا فِيْ الْمَجْلِسِ»: سبق بيان ذلك في باب الربا والصرف، وقلنا أنه يجوز بيع الذهب بالورق «الفضة» والعكس، لكن يشترط لذلك شرطان هما:

1 - أن تكون بسعر يومها.

2 - التقابض قبل التفرق.

دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذا لأعطي هذا من هذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا بَأْسَ أَنْ تُؤْخَذَ بِسِعِّرِ يَوْمِهَا بِشَّرْطِ أَنْ تَتَفَرَقَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيء» (?).

فمتى صالح صاحب الدين المدين عن أثمان بأثمان «كذهب بورق» أو العكس فإنه يجوز ذلك، لكن يعتبر لذلك شروط الصرف لأنه صرف أثمان بأثمان، فيشترط له أن يكون بسعر يومه والتقابض قبل التفرق.

قوله «ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، فصالحه على شيء، جاز»

(2) قوله «وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ حَقٌّ لا يَعْلَمُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ، جَازَ»: هذا هو صلح الإنكار، وقد سبق بيانه في أقسام الصلح وقلنا بأن هذا القسم جائز، وهو قول الجمهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015