. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الصُّلْح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (?).
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المتخاصمين.
- الفائدة الأولى: أعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله ورضا المتخاصمين ولا يكون ذلك إلا بشرطين العلم والعدل العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب وقصد العدل.
- الفائدة الثانية: في أنواع الصلح: الصلح على خمسة أنواع:
1 - الصلح بين المسلمين والكفار.
2 - الصلح بين أهل العدل وأهل البغي.
3 - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها.
4 - الصلح بين المتخاصمين في غير مال.
5 - الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو الذي يريده الفقهاء في تبويبهم بباب الصلح وهو مراد المؤلف هنا.
1 - أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم =