وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ (1) إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ (2)، سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ» بخلاف من قال بعدم الجواز كالحنفية (?) فإنهم يقولون: لا يجوز المسح على العمامة لأنه لا يلحقه المشقة بنزعها، وكذا قال المالكية (?) إلا إذا كان في نزعها ضرر عليه. وأما الشافعية (?) فقالوا: لا يجوز المسلح على العمامة لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء بل لابد من مسح شيء من الشعر، فإن كان عليه عمامة فلابد من مسح ناصية الرأس، واستحب أن يتم المسح على العمامة. والصواب في ذلك هو المذهب.
دليل الجواز حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ» (?)، وعن عمرو بن أمية الضمري قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ» (?).
(2) قوله «إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ» أو محنكة وهي التي يدار منها مرة أو مرتين تحت الحنك، هذا هو المذهب (?). والصحيح أنه لا يشترط كون العمامة ذات ذؤابة أو محنكة، والنصوص الواردة في ذلك جاءت «ومسح على عمامته»، ولم =