ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح

شرح كلام المؤلف

وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ (1)، وَلا الْحِوَالَةُ بِهِ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ولم يجز له بيعه قبل قبضه»

(1) قوله «وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ»: أي لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه لا ببيع ولا استبدال ولا بهبة لغير من هو عليه، والعلة في ذلك لأمور:

الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ مَعًا وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ» (?)، والسلم ما دام في ذمة المسلم إليه فهو في ضمانه، فإذا كان في ضمانه فلا يجوز بيعه قبل القبض.

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (?).

الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَنْ أَسْلَفَ في شيء فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (?).

وجه الدلالة منه: أنه إذا باعه قبل قبضه فيكون صرفه إلى غيره وأخذ غيره.

قلت: هذا هو المذهب (?)، وهو قول جمهور (?) الفقهاء.

القول الثاني في هذه المسالة: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته، وهذا هو الراجح عندي، وإليه ذهب شيخ الإسلام (?)، وهو مذهب مالك (?)، واختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين (?).

قوله «ولا الحوالة به»

(2) قوله «وَلا الْحِوَالَةُ بِهِ»: أي ولا تجوز الحوالة به ولا عليه, وصورة ذلك أن

يكون لك دين سلم على شخص ولآخر دين عليك كطعام مثلاً من جنس=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015