الفائدة الأولى: في قول الفقهاء في السلم «أن يكون له وقع في الثمن»
الفائدة الثانية: قولهم في المسلم فيه «عام الوجود»

ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف

وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= زرعة كذا من هذه السنة ونحو ذلك مما ينص فيه علم الأجل.

فائدتان

وهنا فائدتان:

- الأولى: اشترط الفقهاء في الأجل المعلوم أن يكون له وقع في الثمن: فما معنى قولهم «له وقع في الثمن»؟ أي أن هذه المدة يتغير بها الثمن بحيث يستفيد المسلم الذي أسلم النقود من هذه المدة لأن هذا الذي استلمه سيرتفع ثمنه في الغالب والمسلم إليه سينتفع بهذا المال الذي قدم.

مثال ذلك: أن يقول المسلم للمسلم إليه «أعطيك المائة ريال بمائة صاع من البر»، في حين المائة ريال تعادل ثمانين صاعاً، فهو يأخذ العشرين في مقابل الأصل، فحصل بذلك منفعة للمسلم والمسلم إليه, وهذا معنى قول بعض الفقهاء «له وقع في الثمن».

- الثانية: اشترط الفقهاء أيضاً في أن يكون المسلم فيه عام الوجود أي يعم وجوده عند محله, لأن وقت حلوله هو وقت تسليمه, فإذا لم يكن موجوداً وقت الحلول فلا يمكن تسليمه, فلو أسلم إليه مائة ريال بمائة كيلو أرز أو قمح في وسط الشتاء لم يجز, لأن المسلم فيه لا يوجد في وقت حلول الأجل.

قوله «وأعطاه الثمن قبل تفرقهما»

(1) قوله «وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا»: هذا هو الشرط الخامس وهو قبض الثمن في مجلس العقد بحيث لا يتفرقان وبينهما شيء، فإن تفرقا ولم يقبض الثمن بطل العقد لأنه أصبح بيع دين بدين.

ومعنى السلم والسلف هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، دليل ذلك ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015