ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
(1) قوله «بَابُ السَّلَمِ»: السلم: قيل هو لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، وأجيب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» (?)، وهو من أهل الحجاز.
والسلم في اللغة: بفتح السين واللام هو السلف وزناً ومعنى، وسمي سلماً بتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً لتقديم رأس المال، ومعنى السلم في لغة العرب: الإعطاء، والترك، والتسليف.
أما تعريفه شرعاً: فهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، أو عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
وصورته: هو أن يشتري شخص سلعة موصوفة في ذمة البائع يسلمها له بعد مدة بثمن حاضر يدفعه للمشتري في مجلس العقد.
دليل مشروعيته: دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل على مشروعيته.
فدليل الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. } (?).
وجه الدلالة من الآية إباحة الدين، والسلم نوع من الدين.
قال ابن عباس رضي الله عنهما (?) «أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ=