. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2 - أن يختلفا في صحة العقد وبطلانه.

3 - أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان.

4 - أن يختلفا في مقدار المبيع.

5 - أن يختلفا في عين المبيع.

6 - أن يختلفا في التسليم.

7 - أن يختلفا في صفة الثمن.

8 - أن يختلفا في شروط العقد.

والذي ذكره المؤلف من هذه الصور كلها هي الصورة الثانية أن يختلفا في مقدار الثمن، فيقول البائع: «بعتكها بمائة ريال»، فيقول المشتري: «بل اشتريتها منك بتسعين ريال»، ولم تكن هناك بينة لأحدهما تثبت قوله، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.

القول الأول: أنهما يتحالفان، كما قال المؤلف يحلف البائع «أنه ما باعه بتسعين بل باعه بمائة»، ويقول المشتري: «أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه بتسعين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (?).

القول الثاني: أنه يقبل قول المشتري بيمينه لأن المشتري منكر، فإذا لم يأت البائع ببينة فالحلف على المشتري وهذا رواية عن مالك (?).

القول الثالث: أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أحمد (?).

والراجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو ما ذكره المؤلف أنهما=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015