. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 - أن يختلفا في صحة العقد وبطلانه.
3 - أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان.
4 - أن يختلفا في مقدار المبيع.
5 - أن يختلفا في عين المبيع.
6 - أن يختلفا في التسليم.
7 - أن يختلفا في صفة الثمن.
8 - أن يختلفا في شروط العقد.
والذي ذكره المؤلف من هذه الصور كلها هي الصورة الثانية أن يختلفا في مقدار الثمن، فيقول البائع: «بعتكها بمائة ريال»، فيقول المشتري: «بل اشتريتها منك بتسعين ريال»، ولم تكن هناك بينة لأحدهما تثبت قوله، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
القول الأول: أنهما يتحالفان، كما قال المؤلف يحلف البائع «أنه ما باعه بتسعين بل باعه بمائة»، ويقول المشتري: «أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه بتسعين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (?).
القول الثاني: أنه يقبل قول المشتري بيمينه لأن المشتري منكر، فإذا لم يأت البائع ببينة فالحلف على المشتري وهذا رواية عن مالك (?).
القول الثالث: أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أحمد (?).
والراجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو ما ذكره المؤلف أنهما=