القاعدة فيما ذكره المؤلف

شرح كلام المؤلف

تعريف خيار التدليس

وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَرُّوْا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا، أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». فَأَمَّا إِنْ عَلِمَ تَصْرِيَتَهَا قَبْلَ حَلْبِهَا، رَدَّهَا، وَلا شَيْءَ مَعَهَا (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=هنا زالت بالعتق، فإن تعذر الرد كأن يلزم من الأرش الربا.

مثل أن يبيع حلياً من الذهب ثم يجد في الحلي عيباً، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش لأنه يلزم منه الوقوع في الربا، أو سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع ثم يزاد على ذلك الأرش.

فالقاعدة هنا: إذا تعذر الرد تعين الأرش، وإذا لزم من الأرش الوقوع في الربا تعين الرد.

ومن هنا نقول لمن وجد في الحلي عيباً أنت بالخيار إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش.

قوله «وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها، أمسكها، وإن سخطها، ردها وصاعا من تمر: فأما إن علم تصريتها قبل حلبها، ردها، ولا شيء معها»

(1) قوله «وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَرُّوْا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا، أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» فَأَمَّا إِنْ عَلِمَ تَصْرِيَتَهَا قَبْلَ حَلْبِهَا، رَدَّهَا، وَلا شَيْءَ مَعَهَا» (?): هذا هو النوع الرابع من أنواع الخيارات ويسمى خيار التدليس أو خيار التصرية.

وتعريفه: هو أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، مثل أن يبقى اللبن في الضرع ليوهمه بكثرة اللبن ونحو ذلك، والحديث رواه البخاري ومسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015