القول الثالث: اعتبر الظاهرية أن هذا الشرط صحيح مُلزم (?)، وبهذا القول قال بعض المتأخرين من الفقهاء (?)، والراجح - واله تعالى أعلم - أن العامل ملزم بتعويض صاحب العمل عن كل ضرر يلحقه بسبب العامل وكان ذلك بسبب تقصير العامل أو تهاونه، ثم إنه ملزم بضمان ما اتلفه بتعدّ او تقصير، وذلك وفقاً للقواعد العامة في القانون فإن كل ضرر يُصيب الغير يلتزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مبرر.