الأول: الاختراع الحر الذي توصل إليه العامل منفصلاً عن العمل المعقود عليه زمانياً ومكانياً، وفي هذا النوع يستقل العامل بهذا الاختراع أدبياً ومالياً.

الثاني: اختراع الخدمة، وهو الاختراع الذي توصل إليه العامل خلال عملٍ استنفذ من العامل جهده ووقته، في حين استحق العامل أجراً على هذا العمل، وكان صاحب العمل يتولى إمداد العامل بالمواد الخام والآلات وكل مستلزمات هذا الاختراع، وهذا النوع من الاختراعات من حق صاحب العمل، ولكن لا يمتد حقه إلى الحق الأدبي، بل يقتصر حقه على الحق المالي للاختراع.

النوع الثالث: الاختراع العرضي، وهذا ما يتوصل إليه الباحث دون تخصيص جهدٍ ووقت للبحث عنه مع استعانة العامل بآلات وأدوات صاحب العمل، وهو يقف في منزلة بين النوع الأول والثاني من الاختراعات، وهذا النوع ينفرد العامل باستغلاله، لكن صاحب العمل يُعطى فيه حقاً إذ1 اشترط ذلك في العقد. (?)

أما القانون المدني الأردني فقد نظمت المادة رقم (820) كيفية التعامل مع اختراعات العمال فجاء فيها:" إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية:

1. إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.

2. إذا اتُفِق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من اختراعات.

3. إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015