القسم الثاني: وهؤلاء عرّفوا الحق حسب موضوعه، فهو عندهم:" ما ثبت للإنسان استيفاؤه" (?) وأخذ الدريني- رحمه الله- على هذا التعريف أنه غير مانع؛ لأنه يشمل الرخصة والإباحة، إذ هي مما يثبت استيفاؤه شرعاً كذلك، كما لا يشمل التعريف حقوق الأسرة مثل حق الولي في تأديب الصغير، وذلك لأن المصلحة عائدة على غير صاحب الحق وهو المولّى عليه. (?)
أو هو اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعاً (?)،ثم اختار الدكتور الدريني -رحمه الله- تعريفاً للحق فقال:"هو اختصاص يقرّ به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة (?) "، ويُمكن ترجيح هذا التعريف للأسباب الآتية:
1. يميز بين الحق وغايته، فالحق ليس هو المصلحة بل هو وسيلة للوصول لهذه المصلحة.
2. يشمل حقوق الله تعالى وكذلك حقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
3. يُبين مدى استعمال الحق بما أُلقي عليه من قيد" تحقيقاً لمصلحة معينة".
4. يستبعد هذا التعريف المصلحة من تعريف الحق وكذلك الإرادة.
5. يشمل هذا التعريف حقوق الأسرة وحقوق المجتمع.
6. لم يجعل هذا التعريف الحماية الشرعية للحق عنصراً فيه، بل جعل الحماية الشرعية للحق من مستلزماته، فهي تالية من حيث وجودها لوجود الحق. (?)
ومعروف أن الحقوق تثبت بالأدلة، خاصة في موضع النزاعات، كمن ادّعى على غيره مالاً فعليه وصف مصدره، وهل هذا الحق كان ببيع أو قرض.
وعرّفه الأستاذ مصطفى الزرقا (?) - رحمه الله- بقوله:" اختصاص يقرُّ به الشرع سلطة أو تكليفاً" (?) وذلك كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته، فإنه سلطة لشخص على شيء.