الشرعية، كما أننا لو فرضنا أن التأمين صار عرفاً فإن إباحته بناءً على العرف يكون باطلاً، لأن العرف قد خالف أدلة شرعية تحرّم الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل.

الفريق الثاني: القائلون بالتحريم (?)، ومن أدلتهم:

1. أن التأمين قائم على الربا بنوعيه (ربا الفضل وربا النسيئة) وذلك يكون في حالة وقع الحادث فإن مبلغ التأمين المدفوع من الشركة إلى الشخص المؤمَّن له إما أن يكون أقل أو أكثر مما دفعه من أقساط، وفي ذلك اجتماع لنوعي الربا، فربا الفضل يكون لعدم المساواة في المبلغ المدفوع، وربا النسيئة يكون في تأخير أحدهما عن الآخر، بمعنى أن التأمين عبارة عن مبادلة نقود بنقود متأخرة في الأجل، وزائدة في المقدار.

2. اعتبر المحرّمون التأمين نوعاً من أنواع القمار، ولا يُمكن أن يقوم عقد التأمين إلا بوجود عنصري الخطر والاحتمال، وهما مقوّمات القمار.

3. وجود الغرر في التأمين، حيث يمكن تعريف الغرر بأنه:" الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة شك" (?)، أو هو" ما تردد بين أمرين ليس أحدها أظهر" (?)، والغرر محرم شرعاً بما رواه مسلم في صحيحه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الحصاة (?) وعن بيع الغرر" (?)، وعقد التأمين عقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015