السيفُ"، نصٌّ أنه إنما انتُقض عهدُ ابن الأشرف بالهجاء ونحوه، وأنَّ من فعل هذا من المعاهَدين فقد استحقَّ السيف.

الوجه الثاني: من الاستدلال به: أن النَّفَرَ الخمسة الذين قَتَلوه من المسلمين: محمد بن مَسْلمة، وأبا نائِلة، وعَبَّادَ بن بِشر، والحارثَ بنَ أوس، وأبا عَبْسٍ بن جَبْر، قد أذنَ لهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يغتالوه ويَخْدعُوه بكلامٍ يُظْهرُون به أنهم قد أَمَّنوه ووافقوه، ثم يقتلوه، ومن المعلوم أن مَن أظهَرَ لكافرٍ أمانًا لم يَجُزْ قَتلُه بعد ذلك لأجلِ الكفر، بل لو اعتَقد الكافرُ الحربيُّ أن المسلمَ آمَنَه وكَلَّمه على ذلك صار مستأمَنًا.

• قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه عَمرُو بنُ الحَمِق: "مَنْ آمنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ثُمَ قَتَلَهُ، فَأنَا مِنهُ بَرِيءٌ، وإنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِرًا" (?).

• وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإيْمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ (?)، لا يَفْتِكُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015