وَلَا يتَعَيَّن النصب أَيْضا عِنْد اسْتِيفَاء الشُّرُوط بل يجوز مَعَ الْجَرّ ثمَّ إِن كَانَ مُجَردا من اللَّام وَالْإِضَافَة فالنصب أَكثر ويقل الْجَرّ كالأمثلة السَّابِقَة وَيجوز ضَربته لتأديب وَذهب الْجُزُولِيّ إِلَى تعين نَصبه وَمنع جَرّه قَالَ الشلوبين 757 - لَا أقعدُ الجُبْنَ عَن الهَيْجَاء وَلَا سلف لَهُ فِي ذَلِك وَإِن كَانَ مُعَرفا بِاللَّامِ فالجر أَكثر ويقل النصب كَقَوْلِه: 758 -
(شَنُّوا الإغارةَ فُرْسَانًا ورُكْبَانا ... )