وَقَالَ بَعضهم لَا يرخم فِي ثلاثي خَال من التَّاء كَمَا لَا يرخم فِي النداء وَقَالَ بَعضهم إِذا رخم فِي غير النداء عوض مِنْهُ يَاء سَاكِنة كَقَوْلِه: 709 -

(من الثّعَالِي وَوَخْزٌ مِن أَرَانيهَا ... )

وَقَالَ الْمبرد لَا يجوز التَّرْخِيم فِي غير النداء إِلَّا على نِيَّة التَّمام كَقَوْلِه: 710 -

(طَرِيفُ بنُ مالٍ لَيْلَةَ الجُوع والخَصَرْ ... )

طور بواسطة نورين ميديا © 2015