وَقَالَ 430 -
(إِن المرءُ مَيْتًا بانْقَضاء حَياتِه ... وَلَكِن بأنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخْذَلا)
وَذهب بَعضهم إِلَى أَنَّهَا إِذا دخلت على الِاسْم فَلَا بُد أَن يكون بعْدهَا إِلَّا نَحْو {إِن الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غرور} الْملك 20 وَيَردهُ مَا تقدم
ص وتزاد أَيْضا بعد مَا الموصولة والمصدرية وَإِلَّا وَقبل همزَة الْإِنْكَار وضرورة بعد مَا التوقيتية قَالَ قطرب وَترد بِمَعْنى قد والكوفية إِذْ ش هَذَا استطراد إِلَى ذكر بَقِيَّة مَعَاني إِن فَإِنَّهَا تكون نَافِيَة كَمَا ذكر وشرطية كَمَا سَيَأْتِي وزائدة وَذَلِكَ فِي مَوَاضِع أَحدهَا بعد مَا النافية كَمَا تقدم وأشرت إِلَيْهِ بِقَوْلِي أَيْضا ثَانِيهَا بعد مَا الموصولة كَقَوْلِه 431 -
(يُرْجَى الْمَرْء مَا إنْ لَا يَرَاهُ ... )
أَي الَّذِي لَا يرَاهُ ثَالِثهَا بعد مَا المصدرية كَقَوْلِه