1 - وَخَصه بَعضهم بِالضَّرُورَةِ ورد بقوله تَعَالَى {يخرجُون الرَّسُول وَإِيَّاكُم} الممتحنة 1 التَّاسِعَة أَن يلى وَاو مَعَ كَقَوْلِه 162 -
(تكون وإيّاها بهَا مثلا بعدِي ... )
الْعَاشِرَة أَن يَلِي إِلَّا نَحْو {أَمر أَلا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه} يُوسُف 40 مَا قَامَ إِلَّا أَنا الْحَادِيَة عشرَة أَن يَلِي إِمَّا نَحْو قَامَ إِمَّا أَنا وَإِمَّا أَنْت الثَّانِيَة عشرَة أَن يَلِي اللَّام الفارقة كَقَوْلِه 163 -
(إِن وجدتُ الصّدِيقَ حقًّا لإيّاك ... فَمُرْنِى فَلَنْ أَزَال مُطِيعا)
الثَّالِثَة عشرَة أَن ينصبه عَامل فِي مُضْمر قبله غير مَرْفُوع إِن اتحدا رُتْبَة نَحْو علمتني إيَّايَ وعلمتك إياك وعلمته إِيَّاه بِخِلَاف مَا لَو كَانَ الضَّمِير الأول مَرْفُوعا كالتاء من علمتني فَإِنَّهُ لَا يجوز فصل الْيَاء بعْدهَا وَأما إِذا لم يتحدا بِأَن كَانَ أَحدهمَا لمتكلم أَو لمخاطب أَو لغَائِب وَالْآخر لغيره فَإِن الْفَصْل حِينَئِذٍ لَا يتَعَيَّن بل يجوز الْوَصْل والفصل نَحْو الدِّرْهَم أعطيتكه وأعطيتك إِيَّاه نعم قد يتحدان فِي الرُّتْبَة وَلَا يتَعَيَّن الْفَصْل وَذَلِكَ إِذا كَانَ لغَائِب وَاخْتلف لَفْظهمَا حكى الْكسَائي هم أحسن النَّاس وُجُوهًا وأنضرهموها وَقَالَ الشَّاعِر 164 -
(بِوَجْهِك فى الْإِحْسَان بسطٌ وبهجةٌ ... أنَا لَهُمَاهُ قَفْوُ أكْرَم وَالِدِ)