1757 -

(محكمةٌ من نَسْج سَلاّم ... )

أَو غَيره نَحْو: 1758 -

(والشّيْخَ عثمانٌ أَبُو عفّانا ... )

أَي ابْن عَفَّان أَبُو عَمْرو (فَمَمْنُوع) لَا يجوز فِي الشّعْر وَلَا فِي غَيره (وَاسْتحْسن أهل البديع بعض مَا سَمَّاهُ النُّحَاة ضَرُورَة كحذف مَعْمُول الجوازم) وَالْجَار والمستثنى (الْمُسَمّى) عِنْد أهل البديع (بالاكفتاء) ونظم فِيهِ الباخرزي: 1759 -

(عليَّ نحت القوافي ... وَمَا عَليَّ إِذا لَمْ)

(فَإِن اشْتَمَل) الْكَلَام (على تورية تصرفه عَنهُ) أَي عَن الِاكْتِفَاء) (فَأحْسن) وَأحلى كَقَوْلِه ... .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015