وَقَوله 1416 -
(نعم الفتاةُ فتاةً هِنْدُ لَو بَذَلتْ ... )
ثَالِثهَا وَعَلِيهِ ابْن عُصْفُور يجوز إِن أَفَادَ التَّمْيِيز مَا لم يفده الْفَاعِل نَحْو نعم الرجل رجلا فَارِسًا وَقَوله 1417 -
(فَنِعْم المرءُ من رَجُل تِهَامى ... )
وَلَا يجوز إِن لم يفد ذَلِك وَلَا يُؤَخر هَذَا التَّمْيِيز عَن الْمَخْصُوص اخْتِيَارا فَلَا يُقَال نعم زيد رجلا إِلَّا فِي ضَرُورَة خلافًا للكوفية فِي تجويزهم تَأْخِيره عَنهُ أم تَأَخره عَن الْفِعْل فَوَاجِب قطعا وَلَا يكون الْفَاعِل لنعم وَبئسَ نكرَة اخْتِيَارا وَإِن ورد فضرورة كَقَوْلِه 1418 -
(بئْسَ قرينا يَفَن هالِكِ ... )
وَقَوله 1419 -
(فنِعْم صَاحِبُ قوم لَا سِلاح لَهُمْ ... )