وقد حكي عن بكر بن عبد الله المزني أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) [النساء: 20] . وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الآيتين.

وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا؟

وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وقال طاووس وعطاء والأوزاعي «1» وأحمد وإسحاق أنه لا يجوز.

وقد ورد في ذمّ المختلعات أحاديث منها حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» «2» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه، وابن ماجة والحاكم، وصححه.

وقال: «المختلعات هن المنافقات» «3» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه، وابن ماجة وابن جرير والحاكم، وصححه، والبيهقي أيضا.

ومنها عن ابن عباس- عند ابن ماجة- أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لتوجد مسيرة أربعين عاما» «4» .

وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة: والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه أبو داود والترمذي، وحسنه، والنسائي والحاكم، وصححه، عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015