ما صح عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال.
وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب. قال ابن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك!! فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة من كتبه. وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في شرحنا لبلوغ المرام فليرجع إليه. والحق هو التحريم.
وقد أخرج الشافعي في «الأم» وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي في «سننه» من طريق خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: حلال ولا بأس فلما ولّى دعاه فقال: كيف قلت؟ أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق. «لا تأتوا النساء في أدبارهن» (?) .
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر» (?) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان.
وعن ابن عمر أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» (?) أخرجه أحمد والبيهقي في «سننه» .
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» (?) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.