وهي مكيّة، قال الماوردي: كلها، في قول الحسن وعكرمة وجابر.
قال: وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ والتي تليها [المزمل: 10- 11] .
[الآيات: الأولى والثانية والثالثة]
قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) .
قُمِ اللَّيْلَ: أي قم للصلاة في الليل. واختلف هل كان هذا القيام الذي أمر به فرضا عليه أو نفلا؟.
وقوله: إِلَّا قَلِيلًا (2) : استثناء من الليل، أي صل الليلة كلها إلا يسيرا منها.
والقيام من الشيء: هو ما دون النصف، وقيل: ما دون السدس، وقيل: ما دون العشر.
وقال مقاتل والكلبي: المراد بالقليل هنا الثلث. وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله:
نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ، أي من النصف.
قَلِيلًا (3) : إلى الثلث.
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، قليلا إلى الثلثين. فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه.
وقيل: إن نصفه بدل من قوله: قَلِيلًا (2) : فيكون المعنى قم الليل إلا نصفه أو أقل