قال ابن المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي هل يحل صيده؟ قال: لا! إلا أن تدرك ذكاته.

وقال الضحاك والسدي: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ: هي الكلاب خاصة (?) .

فإن كان الكلب الأسود بهيما، كره صيده الحسن وقتادة والنخعي.

وقال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما، وبه قال ابن راهويه (?) .

فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم (?) ، واحتج من منع من صيد الكلب الأسود بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم وغيره (?) .

والحق أنه يحل صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره، وبين الأسود من الكلاب وغيره، وبين الطير وغيره.

ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدي بن حاتم عن صيد البازي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015