لم يندفع ضررها إلا بالحرق جاز بلا كراهةٍ، على ما أختاره الناظم (?). وقال: إنه سأل عنه الشيخَ شمسَ الدين شارحَ المقنع، فقال: ما هو ببعيد. أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق، فقال الناظم: يكره. وظاهر كلام الأصحاب: التحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015