فصل [في نفقة المماليك وحقوقهم]
(و) يجب (على السيّد نفقة مملوكه) ولو كان آبقاً، أو ابنَ أمتِهِ من حرٍّ (وكسوتُه ومسكنُه) سواءٌ كان المالك غنيًّا أو فقيراً أو متوسطاً. قال في المبدع: ومحله ما لم يكن للرقيق صنعة يتكسّب بها. انتهى.
(و) يجب (تزويجُه) أي المملوك (إن طلب) أن يزوّجه، غيرَ أمةٍ يستمتع بها سيّدها، ولو كانت مكاتبة، بشرطه.
(وله) أي السيد (أن يسافر بعبده المتزوّج).
(و) له (إن يستخدمه نهاراً) قال في الإِقناع: وإذا كان للعبد زوجةٌ فعلى سيّده تمكينه من الاستمتاع بها ليلاً.
(وعليه) أي السيد (إعفاف أمته) إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. (ويحرم) على السيد (أن يضربه) أي أن يضرب رقيقه (على وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعاً "من لَطَم غلامَه فكفارتُهُ عتقُه" رواه مسلم، (أو يشتمَ أبويهِ ولو كافرين) لا يعوِّد لسانَه الخَطَأ (?) والفحش، "ولا يدخلُ الجنَّةَ سيئ الملكة" (?) وهو الذي يسيء إلى مماليكه، (أو يكلفَه من العمل ما لا يطيق).
(ويجب) على السيد (أن يريحه) أي أن يريح عبده (وقت القَيْلولة، ووقت النوم، و) لتأدية (الصلاةِ المفروضَةِ) لأن العادة جارية بذلك، ولأن عليهم في ترك ذلك ضرراً، ولا يحلّ الإِضرار بهم. ويركبهم عقبةً لحاجةٍ إذا سافر بهم.