قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين، اللذين لا كسبَ لهما ولا مال، واجبة في مال الولد. وأجمعَ كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرءِ نفقةَ أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
و (يجب على القريب نفقةُ أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف) لقوله سبحانه وتعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فأوجب على الأبِ نفقةَ الرَّضاعِ، ثم عَطَفَ الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب (?) (بثلاثة شروط):
(الأول: أن يكونوا) أي من تجب لهم النفقة (فقراءَ لا مال لهم ولا كسب،) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغنيّ بملكه، والقادرُ على التكسب، مستغنٍ عن المواساةٍ.