يعني أن المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ، لأن اللفظ هو الفعل المعبِّر عما في النفس من الإِرادة والعزم، والقطع بذلك إنما يكون بعد مقارنة القول للإِرادة فلا تكون الإٍرادة وحدها من غير قول فعلاً، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدّثتْ به أنفسَها ما لم تتكلمْ أو تعمَلْ به" (?) فلذلك لا تكون النية وحدها أثراً (?) في الوقوع.
وانقسم اللفظ إلى صريح وكناية، لأنه إزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية، كالعتق، والجامع بينهما الإِزالة (?).
(صريحُهُ لا يحتاج إلى نيّةٍ) الصريح ما لا يحتَمِلُ غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمِل غيره ويدلُّ على معنى الصريح.