(فالستةُ تعول متواليةً) أوتاراً وأشفاعاً (إلى عشرة).

(فتعول إلى سبعة: كزوجٍ، وأختٍ لغير أم،) أي الأبوينِ أو لأبٍ، (وجدة): للزوج النصفُ، وللأخت النصف، وللجدّة السدس.

ومن أمثلة ذلك: زوجٌ، وأختانِ لأبوين أو لأبِ.

(وإلى ثمانيةٍ: كزوجٍ، وأمٍّ، وأختٍ لغير أَمٍّ) وهي أول فريضةٍ عالَتْ في الإِسلام: للزوجِ النصفُ، ثلاثة، وللأم الثلثُ، اثنان، وللأخت النصف ثلاثة.

(وتسمَّى) هذه المسألة (بالمباهلة) لِقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من شاءَ باهَلْتُهُ أن المسائل لا تعول، إنّ الذي أحصى رملَ عالِجٍ عدداً أعدلُ من أن يجعلَ في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان نصفانِ ذَهَبَا بالمال، فأين موضع الثلث؟ " (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015