من رجلٍ، لأن الذي يتزوّجها على أولى قد كان قبلها تأهل (?) ثم علّ من هذه. انتهى. وللأمِّ فقط بني أخْيَافٍ، بالخاء المعجمة، يليها مثنّاة تحتيّة، سُمُّوا بذلك لأن الأخْيَاف الأخلاطُ، فهم من أخلاط الرّجال، ليْسُوا من رجلٍ واحدٍ.
وإن أردتَ تفصيلَ أحوالِ أصحاب الفروض:
(فالنصف: فرضُ خمسةٍ: فرضٌ لزوجٍ حيْثُ لا فَرْع) والفَرْعُ ابنٌ أو بنتٌ، منه أو من غيره، أو ابنُ ابنٍ أو بنت ابنٍ (وارِثٍ للزوجة) بأن لم يقمْ به مانعٌ.
فإن قامَ به مانعٌ فوجوده كعدمه.
(وفرض البنتِ) وحدها، قال في المغني: لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَصْف).
(و) النصف (فرضُ بنتِ الابنِ) منفردةً وإن نَزَلَ أبوها (مع عدم أولادِ الصُّلْبِ) مطلقاً.
(وفرضُ الأختِ الشقيقةِ مع عدمِ الفرع) ذكراً كان أو أنثى (الوارِثِ،) فالساقِطُ كالمعدوم.
(وفرضُ الأختِ للأبِ مع عدم الأشقّاء.)