(و) الرابع: (كون الموهوبِ له يصحّ تملكه).
(و) الخامس: (كونه يَقْبَل ما وُهِبَ له بقولٍ أو فعلٍ يدل عليه، قبل تشاغُلِهما بما يقطع البيع عرفاً).
(و) السادس: (كون الهبة منجَّزةً) فلا تصح موَقَّتةً (?)، كقوله: وهبتُك هذا شهراً، أو سنةً، أو نحو ذلك، لأنه تعليقٌ لانتهاءِ الهبة، فلا تصحّ معه كالبيع.
(و) السابع: (كونها) أي الهبة (غير مؤقّتة) بل لا بد من تنجينرها.
(لكن لو وقتت بعمر أحدهما) أي الواهب أو الموهوب له، كأَعْمَرْتُكَ هذه الدارَ، أو الفرَسَ، أو الأَمَةَ، أي جَعلتها لك عُمْرَكَ، أو حياتَكَ، أو عمري، أو حياتي، أو ما بقيتُ، أو أعطيتُكها (?) (لزمت) أي الهبة (ولغا التوقيت.) وتكون لمعطًى له ولورثته من بعده إن كانوا كتصريحه (?)، وإلا فلبيت المال.
(و) الثامن: (كونها) أي الهبة (بغير عوض).