وإما تقييدُ ذلك بما جَرَتْ به عادة الرُّمَاةِ فلانّ المدى الذي تتعذر الإِصابة فيه غالباً، وهو ما زاد على ثلثمائة ذراع، يفوتُ به الغرض المقصود بالرمي. وقد قيل: إنه ما رمى في أربعمائة ذراعٍ إلا عُقْبَةُ بن عامرٍ الجُهَنِيُّ

الشرط (الرابع: علم العِوَضِ) لأنه مالٌ في عقدٍ، فوجب العلم به، كسائِرِ العقود.

ويحصل علمه بالمشاهدة أو بالوصف المميِّز له. ويجوز أن يكون حالاًّ ومؤجَّلاً، كالثمن في البيع؛ (وإباحتهُ) أي العوض، لأنه عوضٌ في عقدٍ، فاشتُرِطت إباحته، كبقية العقود.

الشرط (الخامس: الخروج عن شَبَهِ القِمارِ) بكسر القاف (بأن يكون العِوَضُ من واحدٍ، فإن أخرجَا معاً) بأن أخرج كل من المتسابقين شيئاً (لم يجزْ إلا بِمُحَلِّلٍ لا يُخْرِجُ شيئاً (?) ولا يجوز) كون المحلِّل (أكثرَ من واحدٍ يكافئُ مركوبُه مركوبيهما) في المسابقة، (أو رميُه رمْيَيْهِما) في المناضلة.

(فإن سبقَا معاً) أي سبق المخرجانِ المحلِّل ولم يسبق أحدُهما الآخرَ (أَحْرَزَا سَبَقَيْهِمَا) أي أحرزَ كلُّ واحد منهما ما أخرجَه، لأنه لا سابقَ فيهما، ولا شيءَ للمحلِّل لأنه لم يسبق واحداً منهما، (ولم يأخذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015