(وفي الأرنب عَنَاقٌ) وهي الأنثى من أولاد المعزِ (دون الجفرة).

(وفي الحَمَاَم) أي في كلِّ واحدةٍ من حمام (وهو) أي الحمام (كل ما عَبَّ الماَءَ) أي وضع منقارَهُ فيه وكَرَعَ، وهَدَرَ (كالقَطَا والوَرَشَانِ (?) والفواخِتِ شاةٌ).

وما لا مثل له) وهو سائر الطير ولو أكبر من الحمام (كالأوزِّ) بفتحِ الهمزة والواوِ وتشديدِ الزاي (والحُبارى والحَجَل) والكبير من طيرِ الماءِ (والكُرْكِيّ فـ) تجب (فيه قيمته مكانَه.)

[في صيد الحرم ونباته]

فصل [في صيد الحرم ونباته]

(ويحرم صيدُ حرم مكةَ. وحكمهُ صيدِ الإِحرام) فيَحْرُمُ على المُحِلِّ، إجماعاً. فمن أتلف فيه شيئاً، ولو كان المتلف كافراً أو صغيراً أو عبداً، فعليه ما على المحرِم.

ولا يلزمُ المحرمَ جزاءان.

(ويحرمُ قطعُ شجرِهِ) حتى ما فيه مضرةٌ كعَوْسَجٍ وشوكٍ وسواكٍ ونحوِهِ، إلا اليابِسَ وما زال بفعلِ غيرِ آدميٍّ، أو انكَسَرَ ولم يَبِنْ، وإلاَّ الإِذْخِرَ والكمأةَ والفَقْعَ، وإلا الثَّمَرَة، وإلا ما زرعَه آدميٌّ من بقلٍ ورياحينَ، وشجرٍ غُرِسَ من غيرِ شَجَرِ الحَرَمِ، فيباح أخذه والانتفاعُ به.

(و) يحرم قطع (حشيشِهِ).

(والمُحِلُّ والمحرم في ذلك سواء، فيضمَنُ الشجرةَ الصغيرة عرفاً) إن قُلِعَتْ أو كسرت (بِشَاةٍ، و) يضمَنُ (ما فوقَها) من الوسْطى والكُبْرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015