فصل [في المفطرات]
(وهي) أي المفطّرات (اثنا عشر) مفطِّراً:
الأول: (خروجُ دم الحيض و) خروج دم (النفاس).
(و) الثاني: (الموت.)، ويطعَمُ من تركتِهِ في نَذْرٍ وكفارةٍ مسكين (?).
(و) الثالث: (الرِّدَّة) أعاذنا الله تعالى منها.
(و) الرابع: (العزم على الفِطْرِ) قال في الإِقناع: ومن نوى الإِفطار أفطر، كمن لم ينوِ، لا كمن أكَلَ، فلو كان نفلاً ثم نواه صح. (?) انتهى.
(و) الخامس: (التردّدُ فيه) أي في الفطر.
(و) السادس: (لا إن ذرعه. قال في الإِقناع: أو استقاءَ فقاءَ طعاماً، أو مراراً، أو بلغماً، أو دماً، أو غيره، ولو قل.
(و) السابع: (الاحتقانُ من الدُّبُر) لأنه يصل إلى الجوف، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل. ولأنه أبلغُ وأولى من الاستِعَاطِ.
(و) الثامن: (بَلْعُ النخامة إذا وصلت إلى الفم) سواء كانت من الدماغِ أو الحلق أو الصدر. ويحرم بَلْعُها بعد وصولها إلى فمه.
والتاسع: الحجامة خاصَّةً، حاجماً كان أو محجوماً) سواء كانت الحجامة في القَفَا أو في الساق، نص عليه، وظَهَرَ دَمٌ، لا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ، ولا بإخراج دَمِهِ برعافٍ.
والعاشر: إنزالُ المنيّ بتكرار النظر لأنه أنزلَ بفعل يتلذَّذُ به، يمكن التحرز منه، أشبه الإنزالَ باللَّمسِ.