(ثم يدعو هنا) قال عليه الصلاة والسلام: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإِقامة" (?) (وعند الإِقامة) فَعَلَهُ الإِمام أحمدُ، ورفَعَ يديه.
(ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد، بلا عذر أو نية رجوع) إلى المسجد. قال الشيخ: إلاَّ أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج. قال في شرح المنتهى، عن الإِنصاف: قلت: الظاهر أن هذا مراد من أطلق. انتهى.