قال ابن حجر: وهذا القول يمكن أن يتخذو مع اللذين قبله.
144- وقيل: من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغها، رواه ابن عبد البر بسند ضعيف، عن ابن عمر مرفوعًا.
وقيل: عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبي.
145- وقيل: عند نزول الإمام من المنبر، رواه ابن المنذر، عن أبي بردة.
146- وقيل: عند إقامة الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن.
147- وروى الطبراني بسند ضعيف عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا عن صلاة الجمعة قال: "فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له. قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: ذلك حين يقوم الإمام".
148- وقيل: من بين إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة لحديث الترمذي، وحسنه وابن ماجه عن عمرو بن عوف، قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقوم الصلاة إلى الانصراف منها.