41- أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.
42- وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر تحدثنا، فإذا تكلم سكتنا.
قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرم ابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع، نقله الماوردي وغيره.
قال البغوي: سواء كان صلى السنة أم لا.
قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الآذان، نص عليه الشافعي والأصحاب.
فائدة:
43- قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا أن يصلي ركعتين مسك عن الخطبة حتى فرغ منها.