الخصوصية التاسعة عشرة: تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر

41- أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

42- وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر تحدثنا، فإذا تكلم سكتنا.

قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرم ابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع، نقله الماوردي وغيره.

قال البغوي: سواء كان صلى السنة أم لا.

قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الآذان، نص عليه الشافعي والأصحاب.

فائدة:

43- قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا أن يصلي ركعتين مسك عن الخطبة حتى فرغ منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015