الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها

33- أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وابن ماجه عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".

34- وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015