التاسع: إنها آخر ساعة بعد العصر، وهو قول أحمد، وجمهور الصحابة والتابعين.
العاشر: إنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة حكاه النووي وغيره.
الحادي عشر: إنها الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب المغني فيه، وقال كعب لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة، وقال عمر: إن طلب حاجة في يوم ليسير، وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر، قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا، قال: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة"، وروى ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه قالوا: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها"، والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة والإمام أحمد، وخلق وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر، وروى أبو داود والنسائي، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم الجمعة اثنا عشر ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا إعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر"، وروى سعيد بن منصور في سننه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام، قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا