الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة

...

الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح، ولا بعد العصر عن طائفة

225- أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن طاوس قال: يوم الجمعة صلاة كله. وإن صح ذلك كان فيه تأييد لكون ساعة الإجابة قبل الغروب، ولا يرد إنها ليست بساعة صلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015