"إن في يوم الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات".
211- وقد ورد النهي عن الحجامة يوم الجمعة من حديث ابن عمر أخرجه الحاكم وابن ماجه، وفي نسخة نبيط بن شريط من حديثه مرفوعًا:
"لا يحتجم أحدكم يوم الجمعة، ففيها ساعة من احتجم فيها، فأصابه وصح فلا يلومن إلا نفسه".