فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره

أ -[اتخاذ السترة]

1 - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.

2 - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.

3 - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.

ب -[دفع المار أمامه]

1 - والمستحب ترك دفع المار.

2 - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.

3 - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.

4 - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.

5 - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015