فصل في الاستنجاء

1 -[حكم الاستبراء]

1 - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.

2 - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.

2 -[يحكم الاستنجاء]

1 - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.

2 - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.

3 - وإن زاد على الدرهم افترض.

3 -[وما يفترض عند الاغتسال]

ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.

4 -[وسنن الاستنجاء]

[ويسن] :

1 - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.

2 - والغسل بالماء أحب.

3 - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.

4 - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.

والسنة إنقاء المحل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015