فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره
1 - لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه.
2 - ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه.
3 - ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم.
وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده.