7 - ولا مسبوقا.

8 - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.

9 - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.

10 - ولا طريق تمر فيه العجلة.

11 - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء

12 - في الصحيح.

13 - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.

14 - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.

وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.

د -[مايصح في الاقتداء]

وصح اقتداء:

1 - متوضىء بمتيمم 2 - وغاسل بماسح 3 - وقائم بقاعد

4 - وبأحدب 5 - وموم بمثله 6 - ومتنفل بمفترض

هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]

1 - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.

2 - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015