11 - ونية المتابعة للمقتدي.

12 - وتعيين الفرض.

13 - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.

14 - والقيام في غير النفل.

15 - والقراءة.

1 - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.

2 - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.

3 - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.

16 - والركوع.

17 - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.

18 - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.

19 - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.

20 - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.

21 - وتقديم الركوع على السجود.

22 - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.

23 - والعود إلى السجود.

24 - والعقود الأخير قدر التشهد.

25 - وتأخيره عن الأركان.

26 - وأداؤها مستيقظا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015