ب - وعند استوائها إلى أن تزول.

ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.

2 -[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]

ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:

أ - كجنازة حضرت.

ب - وسجدة آية تليت فيها.

ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.

3 -[أوقات كراهة النافلة]

والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.

4 -[أوقات كراهة النفل]

ويكره النفل

1 - بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.

2 - وبعد صلاته.

3 - وبعد صلاة العصر.

4 - وقبل صلاة المغرب.

5 - وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.

6 - وعند الإقامة إلا سنة الفجر.

7 - وقبل العيد ولو في المنزل.

8 - وبعده في المسجد.

9 - وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.

10 - وعند ضيق وقت المكتوبة.

11 - ومدافعة الأخبثين.

12 - وحضور طعام تتوقه نفسه.

13 - وما يشغل البال ويخل بالخشوع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015