4 -[متى يحل الوطء]

1 - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.

2 - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:

أ - أن تغتسل.

ب - أو تتيمم وتصلي.

ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.

5 -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]

وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.

6 -[ما يحرم بالجنابة]

ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:

1 - الصلاة. 2 - وقراءة آية من القرآن.

3 - ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 5 - والطواف.

7 -[ما يحرم على المحدث]

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:

1 - الصلاة. 2 - والطواف. 3 - ومس المصحف إلا بغلاف.

8 -[حكم الاستحاضة والمعذور]

1 - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.

2 - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.

3 - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015